إدارة الإفتاء

استخدام الأراضي الممنوحة من الدولة في غير ما رخصت له


استخدام الأراضي الممنوحة من الدولة في غير ما رخصت له
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المرسل ونصه:

شخص لديه ترخيص لإقامة (استراحة عائلية) من وزارة المالية، إدارة عقود أملاك الدولة، وذلك بالانتفاع بقطعة الأرض لبناء شاليه، وهو يريد أن يبني عليها مجموعة شاليهات لانتفاعه الشخصي، وبنفس الوقت يريد أن يؤجر تلك الشاليهات على الغير، علماً بأن البند الرابع من الترخيص يشير إلى أن: (الغرض من هنا الترخيص هو الانتفاع بالأرض محل الترخيص كشاليه (استراحة عائلية) ولا يجوز استخدامها لغير هذا الغرض كالتأجير أو غيره) مرفق ولا يخفى على فضيلتكم كثرة انتشار ظاهرة تأجير الشاليهات والإعلان عنها في الصحف ولا أظن أن ذلك يخفى الدولة.

الأسئلة الموجهة لفضيلتكم:

1-       هل يجوز تأجير الشاليه على الغير على ضوء ما ذكر؟

2-       ما حكم الإيجار الذي يؤخذ من التأجير؟

3-   سؤالي الأخير هو أن الدولة في البند المذكور قد منعت الانتفاع بالأرض إلا لبنائها كشاليه، ومنعت التأجير أو غيره، لكن السؤال هو هل منعت تأجير الأرض محل الترخيص فقط دون تأجير المباني (الشاليهات) فهل على سؤال المختصين في إدارة أملاك الدولة للتوضيح فإن هم أجازوه فيجوز أم لا؟

أرجو من فضيلتكم مأجورين الإجابة على تلك الأسئلة من الشكر الجزيل.

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

لا يجوز شرعاً استخدامها في غير الغرض الذي حددته الدولة لك بموجب الترخيص الممنوح لك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء